محمد اسحاق مدني
144
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
الدعوى من المرأة إنها كانت مكرهة مسموع ومن الزوج . لا . ( غير مسموع ) لاعتبار الظاهر فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته والمرأة لا تتمكن من إكراه زوجها والظاهر إن المرأة تخاف على نفسها من جهة زوجها بما يثبت به الاكراه من الضرب والحبس والزوج لا يخاف ذلك من جهة امرأته وفيه دليل ان من المكره لا تصح لأن شرط صحة الهبة تمام الرضا والإكراه يعدم الرضاء « 1 » . وإذا وهب الرجل للرجل نصيباً مسمى من دار غير مقسومة وسلّمه إليه مشاعاً أوسلم إليه جميع لم يجز . يعني لا يقع الملك للموهوب له بالقبض قبل القسمة عندنا وقال الشافعي ( رح ) يقع الملك وتتم الهبة وحجتنا قول علي ( رض ) إنه قال : من وهب ثلث كذا أو ربع كذا لا يجوز حتى يقاسم « 2 » . قبول هدية المشرك قال أبو يوسف حدثنا سعد عن أبي صالح عن علي ( رض ) قال : اهدى أكيد دومة إلى النبي ( ص ) ثوب حرير قال : فأعطاه علياً ( رض ) فقال . شققه خمراً بين النسوة « 3 » .
--> ( 1 ) المبسوط ج 12 ص 52 . ( 2 ) المبسوط ج 12 ص 65 . ( 3 ) الخارج ص 108 .